responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 74

استثنى الحيتان منها، لأن لها اسما أخص من اللحم و هو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا، و تكون مثل الألبان جنسا واحدا، و لا يدخل في اللحمان [1]، و هو اختيار أبي حامد الاسفرايني في التعليق [2]، و هو قوي لما ذكره من تناول الاسم له.

دليلنا ما قلناه أولا في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.

مسألة 124 [حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا]

بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، و لا يجوز أن يباع الرطب باليابس.

و قال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال اليبس و الجفاف:

فان كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز [3].

و ذكر أبو العباس بن سريج: أن فيه قولا آخر، أنه يجوز [4]، قال: الباقون و هذا ليس بمشهور [5].

و إن كان في حال اليبس، فلا يخلو أن يكون تناهي يبسه، أو بقيت فيه رطوبة، فإن كانت بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض.

و ان تناهى يبسه فلا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون منزوع العظم أو


[1] حكاه النووي في المجموع 10: 205، و الرافعي في فتح العزيز المطبوع بهامش المجموع 10: 184- 185.

[2] المجموع 10: 205.

[3] الام 3: 25 و 26 و 80- 81، و مختصر المزني: 78، و المجموع 11: 209 و 222، و السراج الوهاج:

177، و المغني لابن قدامة 4: 156.

[4] فتح العزيز 8: 183.

[5] انظر ما ذكره النووي في المجموع 11: 221- 223 من اختلاف في الأقوال.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست