نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 74
استثنى الحيتان منها، لأن لها اسما أخص من اللحم و هو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا، و تكون مثل الألبان جنسا واحدا، و لا يدخل في اللحمان [1]، و هو اختيار أبي حامد الاسفرايني في التعليق [2]، و هو قوي لما ذكره من تناول الاسم له.
دليلنا ما قلناه أولا في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.
مسألة 124 [حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا]
بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، و لا يجوز أن يباع الرطب باليابس.
و قال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال اليبس و الجفاف:
فان كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز [3].
و ذكر أبو العباس بن سريج: أن فيه قولا آخر، أنه يجوز [4]، قال: الباقون و هذا ليس بمشهور [5].
و إن كان في حال اليبس، فلا يخلو أن يكون تناهي يبسه، أو بقيت فيه رطوبة، فإن كانت بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض.
و ان تناهى يبسه فلا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون منزوع العظم أو
[1] حكاه النووي في المجموع 10: 205، و الرافعي في فتح العزيز المطبوع بهامش المجموع 10: 184- 185.