responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 73

بيع جنس بغيره، فوجب أن يكون جائزا.

مسألة 122: اللحمان أجناس مختلفة.

و به قال أبو حنيفة [1].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو اختياره، و الصحيح عند أصحابه [2]. و الآخر: انها جنس واحد [3].

دليلنا على انها أجناس: أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة، مثل الإبل و البقر و الغنم، و ينفرد كل جنس منها باسم و حكم في الزكاة [4]، و لا يضم بعضها لبعض، و لو كان جنسا واحدا لضم بعضها الى بعض، و ذلك باطل بالإجماع.

مسألة 123 [الأسماك أجناس مختلفة]

قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة، و السمك كلما يختص باسم فهو جنس مخالف للجنس الآخر.

و على قول الشافعي الذي يقول: انها جنس واحد [5]، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم، لأن اسم اللحم يجمعها [6]. و به قال أبو إسحاق في الشرح، و أبو حامد المروزي في جامعه [7].

و قال أبو علي الطبري في الإفصاح: من قال ان اللحمان صنف واحد


[1] اللباب 1: 259، و بداية المجتهد 2: 135، و المغني لابن قدامة 4: 155، و الشرح الكبير 4: 155، و المجموع 10: 202، و فتح العزيز 8: 185.

[2] الام 3: 25- 26، و مختصر المزني: 78، و المجموع 10: 192، و بداية المجتهد 2: 135، و المغني لابن قدامة 4: 155، و الشرح الكبير 4: 155، و السراج الوهاج: 177.

[3] الام 3: 24 و 26، و مختصر المزني: 78، و المجموع 10: 193، و السراج الوهاج: 177، و المغني لابن قدامة 4: 155، و الشرح الكبير 4: 154، و بداية المجتهد 2: 135.

[4] تقدم في المسألة «2 و 14 و 17» من كتاب الزكاة فلاحظ.

[5] المجموع 10: 215، و فتح العزيز 8: 185، و السراج الوهاج: 177، و بداية المجتهد 2: 135.

[6] الام 3: 26، و المجموع 10: 204، و مغني المحتاج 2: 29.

[7] انظر المجموع 10: 204.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست