و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو اختياره، و الصحيح عند أصحابه [2]. و الآخر: انها جنس واحد [3].
دليلنا على انها أجناس: أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة، مثل الإبل و البقر و الغنم، و ينفرد كل جنس منها باسم و حكم في الزكاة [4]، و لا يضم بعضها لبعض، و لو كان جنسا واحدا لضم بعضها الى بعض، و ذلك باطل بالإجماع.
مسألة 123 [الأسماك أجناس مختلفة]
قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة، و السمك كلما يختص باسم فهو جنس مخالف للجنس الآخر.
و على قول الشافعي الذي يقول: انها جنس واحد [5]، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم، لأن اسم اللحم يجمعها [6]. و به قال أبو إسحاق في الشرح، و أبو حامد المروزي في جامعه [7].
و قال أبو علي الطبري في الإفصاح: من قال ان اللحمان صنف واحد
[1] اللباب 1: 259، و بداية المجتهد 2: 135، و المغني لابن قدامة 4: 155، و الشرح الكبير 4: 155، و المجموع 10: 202، و فتح العزيز 8: 185.
[2] الام 3: 25- 26، و مختصر المزني: 78، و المجموع 10: 192، و بداية المجتهد 2: 135، و المغني لابن قدامة 4: 155، و الشرح الكبير 4: 155، و السراج الوهاج: 177.
[3] الام 3: 24 و 26، و مختصر المزني: 78، و المجموع 10: 193، و السراج الوهاج: 177، و المغني لابن قدامة 4: 155، و الشرح الكبير 4: 154، و بداية المجتهد 2: 135.
[4] تقدم في المسألة «2 و 14 و 17» من كتاب الزكاة فلاحظ.
[5] المجموع 10: 215، و فتح العزيز 8: 185، و السراج الوهاج: 177، و بداية المجتهد 2: 135.
[6] الام 3: 26، و المجموع 10: 204، و مغني المحتاج 2: 29.