responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 72

مسألة 119: إذا باع خاتما من فضة بدراهم

أكثر مما فيه من الفضة، كان ذلك جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز على كل حال [1].

دليلنا: الآية [2]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 120 [جواز بيع الخاتم بالذهب]

فان بيع الخاتم بذهب كان جائزا.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني: أنه لا يجوز، لأنه بيع و صرف [3].

دليلنا: الآية [4]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 121: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري

بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا و يتفرقا بالأبدان، و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه. و به قال الشافعي [5].

و قال مالك: إن كان ذلك مرة جاز، و إن تكرر ذلك لم يجز، لأنه يضارع الربا [6].

دليلنا: الآية [7]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

و قوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [8]. و هذا


[1] الام 3: 33، و المجموع 10: 364.

[2] البقرة: 275.

[3] الأم 3: 33، و المجموع 10: 364.

[4] البقرة: 275.

[5] فتح العزيز 8: 167.

[6] فتح العزيز 8: 167.

[7] البقرة: 275.

[8] رواه ابن قدامة في شرحه الكبير على متن المقنع 4: 165، و قد روي في مصادر حديثية كثيرة بألفاظ مختلفة دالة على المعنى يطول بيانها.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست