نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 68
قال أبو علي الطبري: و فيه نظر، و أكثر أصحابه على الأول، و هو نص للشافعي.
دليلنا على بطلان العقد: إن العقد وقع على شيء بعينه، و إذا لم يصح بطل، و التخيير يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 112: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه،
مثل أن يكون فضة خشنة، أو ذهبا خشنا، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان، فهو بالخيار بين أن يرده و يسترجع ثمنه و ليس له بدله.
فان كان العيب في الجميع، كان بالخيار بين رد الجميع و بين الرضا به.
و إن كان العيب في البعض، كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة، و ليس له أن يرد البعض و يمسك الباقي.
و به قال الشافعي، إلا أنه قال: إذا وجد العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح [1].
و له في المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني: ما حكيناه [2].
و إذا قال: له إمساكه، فهل يمسكه بحصة من الثمن أو بجميع الثمن؟ فعلى قولين [3].
دليلنا: أن العيب إذا وجد كان له رد الجميع بلا خلاف، و هل له رد البعض دون الجمع؟ يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه و حمله على تفريق الصفقة قياس، و نحن لا نقول به.
[1] الام 3: 225، و المجموع 9: 329، و 12: 173، و فتح العزيز 8: 389، و مغني المحتاج 2: 60، و المغني لابن قدامة 4: 181- 182، و الشرح الكبير 4: 182.
[2] الام 3: 225، و المجموع 9: 329 و 12: 173، و فتح العزيز 8: 389، و المغني لابن قدامة 4: 181- 182، و الشرح الكبير 4: 182.
[3] فتح العزيز 8: 390، و المغني لابن قدامة 4: 181- 182.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 68