responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 67

مسألة 110: الدراهم و الدنانير تتعينان بالعقد،

فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها لم يجز له أن يسلم غيرها. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا يتعينان، و يجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد [2].

دليلنا: إن ما وقع عليه العقد مجمع على جوازه، و اقامة البدل مقامه يحتاج إلى دليل أو تراض، و ليس هاهنا واحد منهما.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، و لا الورق بالورق، و لا البر بالبر، و لا الشعير بالشعير، و لا التمر بالتمر، و لا الملح بالملح إلا سواء، عينا بعين، يدا بيد» [3].

فقوله (عليه السلام): «عينا بعين» يدل على أنهما يتعينان، و لو كانا لا يتعينان لما كان عينا بعين.

مسألة 111 [لو ثبت ان الدراهم و الدنانير يتعينان بالعقد]

إذا ثبت أنهما يتعينان، فمتى باع دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، ثم خرج إحديهما زائفا، بأن يكون الدراهم رصاصا، أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا، و به قال الشافعي و أكثر أصحابه [4].

و قال أبو علي الطبري في الإيضاح من أصحاب الشافعي: و من أصحابنا من قال البيع صحيح، و مخير فيه [5].


[1] المجموع 9: 332، و فتح العزيز 8: 430، و المغني لابن قدامة 4: 184، و الشرح الكبير 4: 190.

[2] بدائع الصنائع 5: 236، و المجموع 9: 332، و فتح العزيز 8: 430، و شرح فتح القدير 5: 281 و 382، و المغني لابن قدامة 4: 184، و الشرح الكبير 4: 190، و الفتاوى الهندية 3: 218، و البحر الزخار 4: 388، و اللباب 1: 229.

[3] ترتيب مسند الشافعي 2: 157 حديث 545- 546، و السنن المأثورة: 268 حديث 226، و السنن الكبرى 5: 276.

[4] الام 3: 31، و المجموع 9: 332، و فتح العزيز 8: 389، و بداية المجتهد 2: 196 و 197، و المغني لابن قدامة 4: 179، و الشرح الكبير 4: 182، و الوجيز 1: 146.

[5] فتح العزيز 8: 391- 389.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست