و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»[5] فحكم بأن ذرية المؤمنين يلحقون بهم، و الولد ذرية مثل الحمل سواء.
و أيضا قول النبي (عليه السلام): كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه و ينصرانه، و يمجسانه [6].
مسألة 20: المراهق إذا أسلم، حكم بإسلامه،
فإن ارتد بعد ذلك، حكم بارتداده، و ان لم يتب قتل، و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه. و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد غير أنه قال: لا يقتل إن ارتد، لأن هذا الوقت ليس بوقت
[1] النتف 2: 589، و المبسوط 10: 216، و بدائع الصنائع 6: 199، و شرح فتح القدير 4: 420، و الفتاوى الهندية 2: 288، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 420، و تبيين الحقائق 3: 299.
[2] المجموع 15: 316، و السراج الوهاج: 316، و مغني المحتاج 2: 423، و المغني لابن قدامة 10: 91، و بداية المجتهد 2: 305.
[3] بداية المجتهد 2: 305، و المغني لابن قدامة 10: 91.
[6] صحيح مسلم 4: 2047 حديث 2658، و الموطأ 1: 241 حديث 52، و مسند أحمد بن حنبل 2: 233 و 275 و 282، و السنن الكبرى 6: 203، و مجمع الزوائد 7: 218 و في بعض المصادر «ما من مولود».
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 591