responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 591

دليلنا: أنه مدعى عليه، فكان عليه اليمين، و لزمه أجرة المثل لأنه رد عليه ما أبق منه.

مسألة 19: إذا أسلمت الأم و هي حبلى من مشرك،

أو كان لها منه ولد غير بالغ، فإنه يحكم للولد و الحمل بالإسلام و يتبعانها. و به قال أهل العراق [1]. و الشافعي [2].

و قال مالك: الحمل يتبعها، و الولد لا يتبعها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» [5] فحكم بأن ذرية المؤمنين يلحقون بهم، و الولد ذرية مثل الحمل سواء.

و أيضا قول النبي (عليه السلام): كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه و ينصرانه، و يمجسانه [6].

مسألة 20: المراهق إذا أسلم، حكم بإسلامه،

فإن ارتد بعد ذلك، حكم بارتداده، و ان لم يتب قتل، و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه. و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد غير أنه قال: لا يقتل إن ارتد، لأن هذا الوقت ليس بوقت


[1] النتف 2: 589، و المبسوط 10: 216، و بدائع الصنائع 6: 199، و شرح فتح القدير 4: 420، و الفتاوى الهندية 2: 288، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 420، و تبيين الحقائق 3: 299.

[2] المجموع 15: 316، و السراج الوهاج: 316، و مغني المحتاج 2: 423، و المغني لابن قدامة 10: 91، و بداية المجتهد 2: 305.

[3] بداية المجتهد 2: 305، و المغني لابن قدامة 10: 91.

[4] التهذيب 10: 140 حديث 553 و 554 و أحاديث أخرى.

[5] الطور: 21.

[6] صحيح مسلم 4: 2047 حديث 2658، و الموطأ 1: 241 حديث 52، و مسند أحمد بن حنبل 2: 233 و 275 و 282، و السنن الكبرى 6: 203، و مجمع الزوائد 7: 218 و في بعض المصادر «ما من مولود».

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست