responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 588

و الشافعي [1].

و قال أحمد بن حنبل، و أهل الظاهر: أنه يجب عليه دفعها إليه [2]، و به قال مالك، على ما حكاه الاسفرايني، عمن رواه من أصحاب مالك [3]، يقول ذلك.

دليلنا: أنه ليس هاهنا ما يدل على وجوب الدفع اليه، و الخبر المروي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «إن جاء صاحبها و إلا فشأنك بها» [4] يدل على ذلك، لأنه لا يعلم بوصفه أنه صاحبها.

مسألة 16: الذمي إذا وجد لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه [5].

و الثاني: ليس له ذلك. لأنه ليس بموضع أمانة [6].


[1] المبسوط 11: 8، و عمدة القاري 12: 267، و الام 4: 67، و المجموع 15: 269، و مغني المحتاج 2: 416، و السراج الوهاج: 313، و المغني لابن قدامة 6: 363، و الشرح الكبير 6: 388، و المحلّى 8: 264، و بداية المجتهد 2: 302.

[2] المغني لابن قدامة 6: 363، و الشرح الكبير 6: 388، و المحلّى 8: 264، و المجموع 15: 269، و عمدة القاري 12: 267، و سبل السلام 3: 948.

[3] بداية المجتهد 2: 302، و أسهل المدارك 3: 75، و فتح الرحيم 2: 172، و بلغة السالك 2: 322، و المبسوط 11: 8، و عمدة القاري 12: 267، و المجموع 15: 269، و المغني لابن قدامة 6: 363، و الشرح الكبير 6: 388، و سبل السلام 3: 948.

[4] صحيح البخاري 3: 163، و صحيح مسلم 3: 1347 حديث 1722، موطإ مالك 2: 757 حديث 46، و سنن أبي داود 2: 135 حديث 1705، و شرح معاني الآثار 4: 134، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 196 حديث 4869. و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.

[5] المجموع 15: 283، و مغني المحتاج 2: 407، و السراج الوهاج: 310.

[6] المجموع 15: 283، و المغني لابن قدامة 6: 389، و الشرح الكبير 6: 397.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست