responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 573

و يجوز هبته و رهنه، و لا يلزمان إلا بالقبض.

و للشافعي فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يصح بيعه من غيره، و يصح هبته و تلزم الهبة بنفس العقد، و لا يشترط القبض في لزومها، و لا يصح رهنه، لأنه لا يزيل الملك [1].

و الثاني: أنه يصح البيع و الهبة و لا يلزم الهبة إلا بالقبض، و يصح الرهن و لا يلزم إلا بالقبض [2]. و هذا مثل قولنا.

و الثالث: لا يصح بيعه و لا هبته، و لا رهنه لأنه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء [3].

دليلنا: إجماع الفرقة على جواز بيع الديون، و لا مانع يمنع من هبته و لا رهنه.

و عموم الأخبار يقتضي جوازهما [4].

مسألة 21: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه،

ثم مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب، و لم يكن للورثة فيها شيء [5].

و منهم قال: يلزم في الثلث، و يبطل فيما زاد عليه [6]، و به قال جميع


[1] المجموع 13: 206، و كفاية الأخيار 1: 201، و السراج الوهاج: 212 و 308، و مغني المحتاج 2: 71 و 400، و المغني لابن قدامة 6: 290، و عمدة القاري 13: 160، و فتح الباري 5: 224.

[2] المجموع 13: 206 و 15: 370 و 380، و كفاية الأخيار 1: 200، و السراج الوهاج: 308، و عمدة القاري 13: 160، و فتح الباري 5: 224، و المغني لابن قدامة 6: 290.

[3] المجموع 13: 205- 206، و السراج الوهاج: 212 و 308، و الوجيز 1: 159 و 249، و كفاية الأخيار 1: 200، و عمدة القارئ 13: 160، فتح الباري 5: 224، و المغني لابن قدامة 6: 290.

[4] انظر الكافي 7: 37، و التهذيب 9: 152 (باب النحل و الهبة).

[5] ممن قال بهذه المقالة الشيخ المفيد في المقنعة: 101، و السيد المرتضى علم الهدى في الانتصار: 224، و ابن زهرة في الغنية المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: 603، و من المتأخرين عن عصر المؤلف ابن إدريس الحلي (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين) في السرائر: 382.

[6] قاله ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف: 29 من كتاب الهبة فراجع.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست