ثم مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب، و لم يكن للورثة فيها شيء [5].
و منهم قال: يلزم في الثلث، و يبطل فيما زاد عليه [6]، و به قال جميع
[1] المجموع 13: 206، و كفاية الأخيار 1: 201، و السراج الوهاج: 212 و 308، و مغني المحتاج 2: 71 و 400، و المغني لابن قدامة 6: 290، و عمدة القاري 13: 160، و فتح الباري 5: 224.
[2] المجموع 13: 206 و 15: 370 و 380، و كفاية الأخيار 1: 200، و السراج الوهاج: 308، و عمدة القاري 13: 160، و فتح الباري 5: 224، و المغني لابن قدامة 6: 290.
[3] المجموع 13: 205- 206، و السراج الوهاج: 212 و 308، و الوجيز 1: 159 و 249، و كفاية الأخيار 1: 200، و عمدة القارئ 13: 160، فتح الباري 5: 224، و المغني لابن قدامة 6: 290.
[4] انظر الكافي 7: 37، و التهذيب 9: 152 (باب النحل و الهبة).
[5] ممن قال بهذه المقالة الشيخ المفيد في المقنعة: 101، و السيد المرتضى علم الهدى في الانتصار: 224، و ابن زهرة في الغنية المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: 603، و من المتأخرين عن عصر المؤلف ابن إدريس الحلي (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين) في السرائر: 382.
[6] قاله ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف: 29 من كتاب الهبة فراجع.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 573