responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 572

يكن للواهب الرجوع فيها [1]. و هذا قد تصرف. و لأن إثبات الرجوع في هذا يحتاج الى دليل.

مسألة 18: الدار المستأجرة يصح هبتها و بيعها لغير المستأجر.

و للشافعي في صحة بيعها و هبتها قولان:

أحدهما: يصحان. و الآخر: يبطلان [2].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن بيع المستأجر يصح، و كل من قال بصحة بيعها قال بصحة هبتها.

و الشافعي بنى صحة الهبة و فسادها على صحة البيع و فساده. و قد بينا أن ذلك صحيح.

مسألة 19: إذا وهب له شيئا من حلي ذهبا أو فضة، فأثابه في المجلس

قبل التفرق أو بعد التفرق بجنسه من النقود، أو بغيره بمثله، أو بما زاد عليه، أو نقص قبل التصرف أو بعده، كان ذلك جائزا و لا يفسد.

و قال الشافعي: حكم ذلك حكم الصرف، فما صح في الصرف صح هاهنا، و ما أفسده الصرف أفسد هاهنا [3].

دليلنا: أن أحكام الصرف مراعى في الصرف و البيع، و ليس الهبة بيعا و لا صرفا، فمن قال: أنها لاحقة بالبيع فعليه الدلالة.

مسألة 20: إذا كان له على غيره حق، جاز له بيعه،

و يكون مضمونا.


[1] الكافي 7: 32 حديث 11، و التهذيب 9: 152 حديث 4، و الاستبصار 4: 107 حديث 412، و يستفاد فيها أيضا من عموم الأخبار المذكورة في هذا الباب فلاحظ.

[2] المجموع 15: 87 و 89 و 373، و الوجيز 1: 239 و 249، و مغني المحتاج 2: 360، و السراج الوهاج:

297 و 308، و كفاية الأخيار 1: 200، و المغني لابن قدامة 6: 53.

[3] لم أعثر على هذا القول في مظانه من كتب الشافعية و غيرها.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست