نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 562
لك و لعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع اليه [1].
ففسر جابر ما قال النبي (عليه السلام)، و تفسير الراوي للخبر أولى من تفسير غيره، لأنه أعرف بمراد النبي (عليه السلام).
مسألة 8: الرقبى جائزة، و هي و العمرى سواء،
و انما تخالفها في اللفظ، فإنه يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي.
و قال الشافعي: حكمها حكم العمرى، و معناه إذا قال: أعمرتك على إن مت أنا فهي لك و لورثتك، و إن مت أنت رجع إلي [2].
قال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته، و لهذا سمي رقبى، لأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه [3].
و قال أبو حنيفة: العمرى جائزة، و الرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول:
أرقبتك هذه الدار، فان مت قبلك كانت الدار لك، و إن مت قبلي كانت راجعة إلي و باقية على ملكي كما كانت. و هذا تمليك بصفة، كما قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري. فان ذلك لا يصح [4].
[1] صحيح مسلم 3: 1246، و السنن الكبرى 6: 172، و تلخيص الحبير 3: 71 حديث 1322.
[2] المجموع 15: 392، و كفاية الأخيار 1: 102، و السراج الوهاج: 308، و مغني المحتاج 2: 399، و الوجيز 1: 249، و عمدة القاري 13: 179، و فتح الباري 5: 240، و النتف 1: 523، و النتف 1: 523، و المحلّى 9: 164.
[4] اللباب 2: 127، و النتف 1: 523، و المبسوط 12: 89، و عمدة القاري 13: 178- 179، و شرح فتح القدير 7: 144، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 143، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 143، و تبيين الحقائق 5: 104، و المجموع 15: 396، و المغني لابن قدامة 6: 341.
[5] الكافي 7: 33 حديث 21 و 24 و 38 و 39، و التهذيب 9: 129 حديث 587 الى 594، و الاستبصار 4: 103 حديث 396 و 400.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 562