responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 561

و قال مالك: العمرى صحيحة، و يكون المنفعة له، فاذا مات رجع [1].

و قال أبو إسحاق في الشرح مثل قول مالك [2].

فصارت المسألة على قولين:

أحدهما: تبطل كما قلناه. و الآخر: تصح.

دليلنا: أن هذه اللفظة مجملة، لأنه يجوز أن يراد بها تمليك الرقبة، و يجوز أن يراد بها مدة حياته، و إذا احتملت و لم يعلم المراد وجب بطلانها، لأن الأصل بقاء الملك.

مسألة 7: إذا قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي.

كان هذا صحيحا عندنا، فاذا مات عاد إليه.

و للشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء.

قال في الجديد: هي عمرى صحيحة. و قوله: «على أنك إن مت أنت» يلغى هذا القول، و يكون كما لو أطلق.

و الثاني: يبطل [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و روي عن جابر أنه قال: إنما العمرى التي أجازها رسول اللّه أن يقول: هي


[1] بداية المجتهد 2: 326، و المدونة الكبرى 6: 91، و أسهل المدارك 3: 97، و أقرب المسالك في هامش بلغة السالك 2: 320، و جواهر الإكليل 2: 214، و المجموع 15: 395، و عمدة القارئ 13: 178.

[2] أشار في فتح الباري 5: 239، و المجموع 15: 394- 395 إلى القول من دون نسبته.

[3] انظر القولين في المجموع 15: 391- 392 و 396، و السراج الوهاج: 308، و مغني المحتاج 2: 398، و الوجيز 1: 249، و عمدة القاري 13: 178، و المغني لابن قدامة 6: 338- 339، و الشرح الكبير 6: 289- 290، و كفاية الأخيار 1: 202.

[4] الكافي 7: 33 حديث 21 و 24 و 38 و 39، و من لا يحضره الفقيه 4: 185- 186 حديث 649 و 652- 653، و التهذيب 9: 129 حديث 587 و 594، و الاستبصار 4: 103 حديث 396 و 400.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست