نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 558
قوله (عليه السلام): «و أرجح» هبة، و هو مشاع، فدل على صحة هبة المشاع.
و روى جابر أن النبي (عليه السلام) اشترى من رجل بعيرا، فوزن له و أرجح [1].
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال يوم خيبر: «مالي مما أفاء اللّه عليكم إلا الخمس، و الخمس مردود فيكم، فردوا الخيط و المخيط، فان الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة، و نارا و شنارا»، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بردعة بعيري، فقال: «أما ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لك» فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها و نبذها [2].
و كانت حصة النبي (عليه السلام) في الكبة مشاعا، فدل على جوازها مشاعا.
مسألة 4: العمرى عندنا جائزة،
و معناها إذا قال الرجل لغيره: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك، فان هذه الألفاظ إذا أتى بواحدة منها و أقبضه فقد لزم العمرى، و لهذا سمي عمرى، و تسمى عندنا أيضا سكنى، و به قال جميع الفقهاء [3].
[1] السنن الكبرى 6: 32 و فيه اختلاف يسير في اللفظ.
[2] مسند أحمد بن حنبل 2: 184، و مجمع الزوائد 6: 188.
[3] الأم 4: 63، و المجموع 15: 393- 394، و كفاية الأخيار 1: 202، و بداية المجتهد 2: 329، و المحلّى 9: 164، و بلغة السالك 2: 320، و عمدة القاري 13: 178، و المغني لابن قدامة 6: 336، و الشرح الكبير 6: 288، و فتح الباري 5: 238.
[4] المجموع 15: 393- 394، و فتح الباري 5: 238، و عمدة القاري 13: 178، و البحر الزخار 5: 142.
[5] التهذيب 9: 139- 140 حديث 587 و 591، و الاستبصار 4: 103 حديث 396 و 400.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 558