responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 557

دليلنا: أنه إذا قبض باذنه صح القبض بلا خلاف، و ليس على قول من قال بصحته بغير إذنه دليل.

مسألة 3: هبة المشاع جائزة،

سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن.

و به قال مالك، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و داود، و سائر الفقهاء [1].

و قال أبو حنيفة: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل: الحيوان، و الجواهر، و الحمامات، و الرحا، و غيرها يصح. فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته [2].

و الهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه، لأنه يسوي بين ما يقسم و ما لا يقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد على المشاع، مثل الرهن و غيره.

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الهبة [3].

و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه اشترى سراويل بأربعة دراهم، و قال للوزان: «زن و أرجح» [4].


[1] النتف 1: 512، و المحلّى 9: 149، و بداية المجتهد 2: 323، و المغني لابن قدامة 6: 285، و الشرح الكبير 6: 284، و المجموع 15: 374، و الوجيز 1: 249، و تبيين الحقائق 5: 93.

[2] النتف 1: 513، و شرح فتح القدير 7: 122، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 121، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 121، و تبيين الحقائق 5: 93، و كنز الدقائق 5: 93، و المحلّى 9: 149، و المجموع 15: 375، و اللباب 2: 121، و المغني لابن قدامة 6: 285، و الشرح الكبير 6: 284.

[3] الكافي 7: 30 حديث 24، و التهذيب 9: 152 حديث 624 و 654، و الاستبصار 4: 107 حديث 407 و 423.

[4] سنن أبي داود 3: 245 حديث 3336، و سنن النسائي 7: 284، و سنن الدارمي 2: 260، و مسند أحمد 4: 352، و السنن الكبرى 6: 32- 33، مع اختلاف يسير بينهما.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست