responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 530

و قال الشافعي: ينظر، فان غير ذلك هو أو غيره من الأئمة، أو أحياه رجل من الرعية بإذن الإمام، صح ذلك، و ملكه بالإحياء [1].

فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير إذنه، فهل يملك؟ فيه قولان. و قيل وجهان:

أحدهما: لا يملك [2].

و الثاني: يملك [3].

دليلنا: أنه قد ثبت أن فعله حجة. و مقطوع على صحته، و ما كان كذلك فلا يجوز خلافه.

مسألة 10: حريم البئر أربعون ذراعا،

و حريم العين خمسمائة ذراع. و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: على قدر الحاجة إليه، و لم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [6].

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «حريم البئر أربعون ذراعا» [7].


[1] المجموع 15: 231، و مغني المحتاج 2: 368- 369.

[2] مختصر المزني: 131، و المجموع 15: 235 و 239، و الوجيز 1: 242، و مغني المحتاج 2: 369.

[3] المجموع 15: 235، و الوجيز 1: 242، و مغني المحتاج 2: 361.

[4] المبسوط 23: 162، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 140، و شرح فتح القدير 8: 140، و الفتاوى الهندية 5: 378، و تبيين الحقائق 6: 36، و اللباب 2: 170، و المحلّى 8: 239.

[5] المجموع 15: 218، و الوجيز 1: 242، و مغني المحتاج 2: 363، و السراج الوهاج: 297- 298.

[6] التهذيب 7: 144 و 146 حديث 642 و 646. و انظرها في الكافي 5: 295- 296 حديث 2 و 5- 6 و 8.

[7] مسند أحمد بن حنبل 2: 494، و السنن الكبرى 6: 155، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 245 حديث 985.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست