responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 526

و قال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن له الإمام أو لم يأذن [1].

و قال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن [2]. و هو قول مالك [3] و هذا مثل ما قلناه، إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و هي كثيرة [4].

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» [5] و إنما تطيب نفسه إذا أذن فيه.

مسألة 4: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالاذن.

و به قال أبو حنيفة [6].


[1] الأم 4: 45، و 7: 230، و مختصر المزني: 130، و المجموع 8: 233، و الوجيز 1: 241، و كفاية الأخيار 1: 195، و السراج الوهاج: 297، و مغني المحتاج 2: 362، و المغني لابن قدامة 6: 164 و 204، و المحلّى 8: 233.

[2] اللباب 2: 168، و فتاوى قاضيخان 3: 219، و الفتاوى الهندية 5: 386، و تبيين الحقائق 356، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 136، و حاشية رد المحتار 6: 432، و المغني لابن قدامة 6: 204، و المبسوط 23: 167، و المحلّى 8: 233.

[3] أسهل المدارك 3: 52- 53، و جواهر الإكليل 2: 202، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 296، و الخرشي 7: 70، و المحلّى 8: 233.

[4] انظرها في الكافي 5: 279 باب احياء الموات حديث 1- 6، و من لا يحضره الفقيه 3: 151 باب احياء الموات و الأرضين حديث 665 و ما بعده، و التهذيب 7: 152 حديث 671- 674، و الاستبصار 3: 107 حديث 379- 383.

[5] الدراية 2: 244، و مجمع الزوائد 5: 331 و فيه رواه الطبراني في الكبير و الأوسط، و المحلّى 8: 234، و فيه: «إنما للمرء» بدلا من «ليس للمرء».

[6] اللباب 2: 169، و تبيين الحقائق 6: 35، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 138، و الفتاوى الهندية 5: 386، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 138، و المجموع 15: 208.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست