دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة، فإنها من جملة الأنفال، و لم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام و بين ما يكون في دار الحرب.
مسألة 2: الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للإمام خاصة.
و قال الشافعي: كل من أحياها من مشرك و مسلم، فإنه يملك بذلك [3].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 3: الأرضون الموات للإمام خاصة،
لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام.
[1] اللباب 2: 168، و فتاوى قاضيخان 3: 219، و الفتاوى الهندية 5: 386، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 136، و تبيين الحقائق 6: 35، و حاشية رد المحتار 6: 432، و المجموع 15: 210، و المغني لابن قدامة 6: 166، و الشرح الكبير 6: 166.
[2] الام 4: 46 و 7: 230، و مختصر المزني: 130، و المجموع 15: 204 و 210، و الوجيز 1: 241.
[3] المجموع 15: 204، و الوجيز 1: 241، و السراج الوهاج: 297، و مغني المحتاج 2: 362- 363، و كفاية الأخيار 1: 196.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 525