responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 522

و القول الثاني: أن القول قول رب الأرض، و رب الدابة [1].

و حكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما، و فرق بينهما بأن العادة جرت بإعارة الدواب، و في الأرض بالإجارة دون العارية [2].

دليلنا على ما قلناه أولا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول مشتبه فيه القرعة، و هذا مثل ذلك.

و أما على ما قلناه ثانيا: هو أن الأصل براءة الذمة، و صاحب الدابة و الأرض يدعي الأجرة، فعليه البينة، فإذا عدمها كان على الراكب و الزارع اليمين.


[1] الام 4: 21- 22، و مختصر المزني: 130، و المجموع و 222- 223، و السراج الوهاج: 266، و مغني المحتاج 2: 273- 274، و الوجيز 1: 205، و فتح العزيز 11: 232- 233.

[2] انظر المجموع 14: 220 و 222- 223.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست