responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 515

مسألة 1: المزارعة بالثلث، و الربع، و النصف، أو أقل، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة.

و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و عبد اللّه بن مسعود، و عمار بن ياسر، و سعد بن أبي وقاص، و خباب بن الأرت [1]. و في الفقهاء ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق [2].

و قال قوم: أنها لا تجوز. ذهب إليه ابن عباس، و عبد اللّه بن عمر، و أبو هريرة. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أبو ثور [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، فإنهم لا يختلفون في ذلك: و أيضا الأصل


[1] خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي، و قيل: خزاعي، عده جمع من المؤرخين في عداد الصحابة، مات سنة تسع و ثلاثين بعد أن شهد صفين و النهروان مع أمير المؤمنين (عليه السلام)، و كان عمره ثلاثا و سبعين سنة. وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) على قبره و قال: رحم اللّه خبابا، أسلم راغبا و هاجر طائعا، و عاش مجاهدا و ابتلى في جسمه أحوالا، و لن يضيع اللّه أجر من أحسن عملا.

انظر تنقيح المقال 1: 395.

[2] المبسوط 23: 17، و اللباب 2: 177، و عمدة القاري 12: 167، و بدائع الصنائع 6: 175، و المجموع 14: 421، و كفاية الأخيار 1: 195، و الإقناع 2: 280، و المغني لابن قدامة 5: 582 و 598، و الشرح الكبير 5: 581- 582، و نيل الأوطار 6: 10، و البحر الزخار 5: 64.

[3] النتف 2: 548، و المبسوط 23: 15 و 17، و اللباب 2: 177، و عمدة القاري 12: 164 و 167، و بدائع الصنائع 6: 175، و الفتاوى الهندية 5: 235، و تبيين الحقائق 5: 278، و الام 4: 12 و 15، و مختصر المزني: 128، و المجموع 14: 420- 421، و مغني المحتاج 2: 323، و كفاية الأخيار 1: 194، و المحلّى 8: 190، و فتح الرحيم 3: 14، و نيل الأوطار 6: 8، و البحر الزخار 5: 64.

[4] الكافي 5: 267 حديث 3 و التهذيب 7: 197 حديث 871، و الاستبصار 3: 128 حديث 458 و 459.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست