responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 511

قرضا [1].

دليلنا: أن العادة في دراهم الغير و دنانيره أن لا ينتفع بها إلا على وجه القرض، فإذا أطلق له الانتفاع رجع الإطلاق إلى ما يقتضيه العرف.

مسألة 43: يصح إجارة كلب الصيد للصيد و حفظ الماشية و الزرع.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [2].

و الآخر: أنه لا يجوز ذلك [3].

دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل، و لأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، و ما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف.

مسألة 44: إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها،

لم يصح بلا خلاف. و إن استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده كان جائزا عندنا.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول [4].

دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل. و أيضا فإنه ليس بمجهول، لأنه مشاهد.

مسألة 45: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه صح.

و قال الشافعي: لا يصح، لأنه مجهول، لأنه لا يدري هل يكون ناعما أو


[1] كفاية الأخيار 1: 191، و فتح العزيز 12: 225، و المغني لابن قدامة 6: 145، و الشرح الكبير 6: 40.

[2] المجموع 15: 3، و الوجيز 1: 230، و فتح العزيز 12: 221 و 232 و الشرح الكبير 6: 38.

[3] المجموع 15: 3، و مغني المحتاج 2: 335، و السراج الوهاج: 288، و الوجيز 1: 230، و فتح العزيز 12: 232، و الشرح الكبير 6: 38.

[4] مغني المحتاج 2: 335، و السراج الوهاج: 288، و كفاية الأخيار 1: 193- 194، و فتح العزيز 12: 203.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست