responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 506

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أعطاه الأجرة برئت ذمته بلا خلاف، و إذا لم يعطه لم تبرأ ذمته بذلك.

مسألة 33: إجارة المشاع جائزة،

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا تجوز [2].

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 34: إذا سلم الى الخياط ثوبا، فقطعه الخياط قباء، ثم اختلفا،

فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت. و قال الخياط: بل قلت اقطع قباء فقد فعلت ما أمرت، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. و به قال أبو حنيفة [3]. و هو الذي اختاره الشافعي على ما حكاه أبو إسحاق و القاضي أبو حامد و نقله المزني في جامعه عن الشافعي حكاية قوليهما- يعني أبا حنيفة و ابن أبي ليلى- و قال: و كلاهما مدخول [4].

و قال أبو علي في الإفصاح: إن الشافعي ذكر في موضع من كتبه أنهما يتحالفان [5].


[1] المجموع 15: 7، و فتح العزيز 12: 262، و بداية المجتهد 2: 225، و المحلّى 8: 200، و الشرح الكبير 6: 46، و البحر الزخار 5: 35.

[2] اللباب 2: 48، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 180، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 180، و تبيين الحقائق 5: 125، و بداية المجتهد 2: 225، و المحلّى 8: 201، و الشرح الكبير 6: 46، و فتح العزيز 12: 262، و البحر الزخار 5: 35.

[3] اللباب 2: 50- 51، و الهداية المطبوع بهامش شرح الفتح القدير 7: 218، و شرح العناية على الهداية 7: 218، و الفتاوى الهندية 4: 479، و تبيين الحقائق 5: 142، و حاشية رد المحتار 6: 75، و الام 4: 40، و المجموع 15: 105 و 109، و مختصر المزني: 128، و المغني لابن قدامة 6: 125، و الشرح الكبير 6: 148.

[4] الام 4: 40، و مختصر المزني: 128، و الوجيز 1: 237- 238، و المجموع 15: 105- 106، و السراج الوهاج: 295، و مغني المحتاج 2: 354، و المغني لابن قدامة 6: 125، و الشرح الكبير 6: 148.

[5] المجموع 15: 107.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست