ذكرناه مجمع عليه.
و ما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يضمن الأجير [1]، محمول على أنه إذا كان بفعله.
مسألة 26: الختان، و البيطار، و الحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم،
و لم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم [2]، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم [3].
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
مسألة 27: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما، فسرقت ثيابه، لزمه ضمانها.
و قال الشافعي: إن حبس حرا فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه، و ان كان عبدا لزمه ضمانها [4].
دليلنا: أن الحبس كان سبب السرقة، بدلالة أنه لو لم يحبسه لم تسرق، فوجب عليه الضمان.
مسألة 28: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء، فلا ضمان على ما يتلف من الغنم،
إلا إذا كان هو السبب فيه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [5].
و الآخر: عليه الضمان. مثل القول في الصناع سواء [6].
[1] الكافي 5: 242- 243 حديث 3 و 5 و 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 162- 163 حديث 714 و 716، و التهذيب 7: 216- 220 حديث 945 و 956 و 959 و 961 و 962.
[2] انظر مختصر المزني: 127، و المحلّى 8: 202، و المغني لابن قدامة 6: 133- 134، و الشرح الكبير 8: 202.
[3] مختصر المزني: 127، و المحلّى 8: 202.
[4] انظر المجموع 14: 274.
[5] الام 4: 37 و 40، و مختصر المزني: 127، و المجموع 15: 50 و 98- 99.
[6] الام 4: 37 و 40، و مختصر المزني: 127، و المجموع 15: 50 و 98- 99.