responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 503

ذكرناه مجمع عليه.

و ما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يضمن الأجير [1]، محمول على أنه إذا كان بفعله.

مسألة 26: الختان، و البيطار، و الحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم،

و لم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم [2]، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم [3].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.

مسألة 27: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما، فسرقت ثيابه، لزمه ضمانها.

و قال الشافعي: إن حبس حرا فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه، و ان كان عبدا لزمه ضمانها [4].

دليلنا: أن الحبس كان سبب السرقة، بدلالة أنه لو لم يحبسه لم تسرق، فوجب عليه الضمان.

مسألة 28: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء، فلا ضمان على ما يتلف من الغنم،

إلا إذا كان هو السبب فيه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [5].

و الآخر: عليه الضمان. مثل القول في الصناع سواء [6].


[1] الكافي 5: 242- 243 حديث 3 و 5 و 9، و من لا يحضره الفقيه 3: 162- 163 حديث 714 و 716، و التهذيب 7: 216- 220 حديث 945 و 956 و 959 و 961 و 962.

[2] انظر مختصر المزني: 127، و المحلّى 8: 202، و المغني لابن قدامة 6: 133- 134، و الشرح الكبير 8: 202.

[3] مختصر المزني: 127، و المحلّى 8: 202.

[4] انظر المجموع 14: 274.

[5] الام 4: 37 و 40، و مختصر المزني: 127، و المجموع 15: 50 و 98- 99.

[6] الام 4: 37 و 40، و مختصر المزني: 127، و المجموع 15: 50 و 98- 99.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست