و قال أبو ثور: لا تنفسخ الإجارة، و التلف من ضمان المكتري، قال: لأن هذه المنفعة صارت في حكم المقبوض كالعين [3].
دليلنا: إن المعقود عليه المنفعة، فإذا تعذرت وجب ان ينفسخ الإجارة.
مسألة 7: الموت يبطل الإجارة،
سواء كان موت المؤجر أو المستأجر. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الليث بن سعد، و الثوري [4].
و قال الشافعي: الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان. و به قال عثمان البتي، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [5].
[1] المجموع 15: 12 و 19، و فتح العزيز 12: 343، و بحر الزخار 5: 35.
[2] المبسوط 16: 5 و 15: 137، و اللباب 2: 104، و المجموع 15: 73- 74، و كفاية الأخيار 1: 192، و مغني المحتاج 2: 348، و السراج الوهاج: 293، و الوجيز 1: 238، و المحلّى 8: 187، و بداية المجتهد 2: 227، و المغني لابن قدامة 6: 30، و الشرح الكبير 6: 119.
[3] المجموع 15: 74، و المحلّى 8: 187، و المغني لابن قدامة 6: 30، و الشرح الكبير 6: 119.
[4] اللباب 2: 53، و المبسوط 15: 137 و 16: 5، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 220، و شرح فتح القدير 7: 220، و تبيين الحقائق 5: 144، و العقود الدرية 2: 99، و فتح الباري 4: 462، و الأشباه و النظائر: 272، و بداية المجتهد 2: 228، و المحلّى 8: 184، و المغني لابن قدامة 6: 48، و الشرح الكبير 6: 124، و المجموع 15: 90.
[5] الام 4: 30، و مختصر المزني: 126، و المجموع 15: 88 و 90، و كفاية الأخيار 1: 192، و السراج الوهاج: 295، و مغني المحتاج 2: 356، و الوجيز 1: 238- 239، و المدونة الكبرى 4: 477 و 542، و المحلّى 8: 184، و المغني لابن قدامة 6: 48، و الشرح الكبير 6: 124، و بداية المجتهد 1: 228، و فتح الباري 4: 462.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 491