نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 490
و قال مالك: إنما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزء فجزء، فكلما استوفى جزء من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابله من الأجرة [1].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: القياس ما قال مالك، و لكن يشق ذلك، فكلما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابله [2].
و قال الثوري: لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [4].
و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[5] و إنما أراد: فإن بذلن لكم الرضاع فآتوهن أجورهن. بدليل أنه قال في آخرها «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى»[6].
و التعاسر: أن لا ترضى المرضعة بأجرة مثلها فأخبر أنها متى لم ترض بأجرة المثل، فإنه يواجر غيرها ليرضعه.
مسألة 5: إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة.
و به قال أبو حنيفة [7]، و هو قول بعض أصحاب الشافعي [8].
[1] بداية المجتهد 2: 226، و جواهر الإكليل 2: 185، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 267 و فتح العزيز 12: 197- 198.
[2] المبسوط 15: 111، و بداية المجتهد 2: 226، و المجموع 15: 17، و فتح العزيز 12: 197- 198.
[7] المبسوط 15: 131، و اللباب 2: 46، و الفتاوى الهندية 4: 416، و شرح فتح القدير 7: 177، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 176، و تبيين الحقائق 5: 122، و المغني لابن قدامة 6: 22، و المجموع 15: 19، و البحر الزخار 5: 35.
[8] المجموع 15: 19، و فتح العزيز 12: 343، و البحر الزخار 5: 35.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 490