responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 490

و قال مالك: إنما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزء فجزء، فكلما استوفى جزء من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابله من الأجرة [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: القياس ما قال مالك، و لكن يشق ذلك، فكلما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابله [2].

و قال الثوري: لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [4].

و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [5] و إنما أراد: فإن بذلن لكم الرضاع فآتوهن أجورهن. بدليل أنه قال في آخرها «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» [6].

و التعاسر: أن لا ترضى المرضعة بأجرة مثلها فأخبر أنها متى لم ترض بأجرة المثل، فإنه يواجر غيرها ليرضعه.

مسألة 5: إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة.

و به قال أبو حنيفة [7]، و هو قول بعض أصحاب الشافعي [8].


[1] بداية المجتهد 2: 226، و جواهر الإكليل 2: 185، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 267 و فتح العزيز 12: 197- 198.

[2] المبسوط 15: 111، و بداية المجتهد 2: 226، و المجموع 15: 17، و فتح العزيز 12: 197- 198.

[3] بداية المجتهد 2: 226.

[4] انظر التهذيب 7: 211 حديث 929 و 930 و غيرهما، و انظر أيضا الكافي 5: 289 حديث 2 و 3.

[5] الطلاق: 6.

[6] الطلاق: 6.

[7] المبسوط 15: 131، و اللباب 2: 46، و الفتاوى الهندية 4: 416، و شرح فتح القدير 7: 177، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 176، و تبيين الحقائق 5: 122، و المغني لابن قدامة 6: 22، و المجموع 15: 19، و البحر الزخار 5: 35.

[8] المجموع 15: 19، و فتح العزيز 12: 343، و البحر الزخار 5: 35.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست