نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 489
دليلنا أن العقد قد ثبت، و من ادعى أن لهما أو لأحدهما الفسخ فعليه الدلالة.
و أيضا قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] فأمر بالوفاء بالعقود، و الإجارة عقد، فوجب الوفاء به.
مسألة 3 [المستأجر يملك المنفعة و المؤجر يملك الأجرة]
من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فإن المستأجر يملك تلك المنفعة، و الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها. و به قال الشافعي [2].
و ذهب أبو حنيفة إلى أن الموجر يملك الأجرة بنفس العقد، و المستأجر لا يملك المنفعة، و إنما تحدث في ملك المكري، ثم يملك المكري من المكري حين حدوثه في ملكه، فعنده المنفعة غير مملوكة، و إنما المكري يملك حدوثها، و المكتري يملك من المكري بعد ذلك [3].
[2] الأم 4: 25 و 27، و مختصر المزني: 126، و مغني المحتاج 2: 334، و كفاية الأخيار 1: 192، و الأشباه و النظائر: 525، و فتح العزيز 12: 197، و المبسوط 15: 108، و شرح فتح القدير 7: 153، و الشرح الكبير 6: 60.
[3] اللباب 2: 52، و الفتاوى الهندية 4: 413، و شرح فتح القدير 7: 153 و 157، و المغني لابن قدامة 6: 17- 18، و الشرح الكبير 6: 60، و فتح العزيز 12: 197- 198.
[4] يدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه 3: 155 حديث 681- 682.
[5] الام 4: 30، و مختصر المزني: 126، و كفاية الأخيار 1: 192، و المجموع 15: 17، و السراج الوهاج:
288، و مغني المحتاج 2: 334، و فتح العزيز 12: 197، و الشرح الكبير 6: 155، و بداية المجتهد: 226.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 489