و قال أبو حنيفة: يصح القراض و يكون القول قول العامل حين المفاصلة، و إن كان مع كل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال [2].
دليلنا: أن القراض عقد شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه.
مسألة 18: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها.
صح بلا خلاف. و إن قال: على أن لك ربح نصفها. كان باطلا. و به قال الشافعي و أصحابه [3].
و قال أبو ثور: هو جائز. و حكى ذلك أبو العباس عن أبي حنيفة [4].
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، و لا دليل على جواز ما قالوه. و ان قلنا بقول أبي ثور كان قويا، لأنه لا فرق بين اللفظين.
[1] الام 4: 8، و المجموع 14: 358، و الوجيز 1: 221، و فتح العزيز 12: 7، و المغني لابن قدامة 5: 191، و الشرح الكبير 5: 141، و البحر الزخار 5: 81.
[2] الفتاوى الهندية 4: 324، و تبيين الحقائق 5: 75، و المغني لابن قدامة 5: 191، و الشرح الكبير 5: 141، و بداية المجتهد 2: 241، و فتح العزيز 12: 7، و البحر الزخار 5: 81.
[3] المغني لابن قدامة 5: 149، و الشرح الكبير 5: 117.
[4] المبسوط 22: 23، و المغني لابن قدامة 5: 149، و الشرح الكبير 5: 117.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 469