responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 467

و قال أصحاب الشافعي: هذا غلط، لأن أحدهما إذا شرط الثلث و الآخر الثلثين بقي نصف الربح لهما و هو تسعة مثلا، و كان من سبيله أن يكون لأحدهما منه ستة و للآخر ثلاثة، فإذا شرطاه نصفين أخذ أحدهما فضلا عن شريكه بحق ماله سهما و نصف سهم، لأنه كان يستحق ثلاثة من تسعة فأخذ أربعة و نصف سهم من تسعة، و هذا لا يجوز.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع.

و النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «المؤمنون عند شروطهم» [1].

و لأن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 15: إذا دفع إليه ألفا للقراض، فاشترى به عبدا للقراض،

فهلك الالف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب.

فقال أبو حنيفة و محمد: يكون المبيع لرب المال، و عليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول ليقضي به دينه، و يكون ألف الأول و الثاني قراضا، و هما معا رأس المال [2].

و قال مالك: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين و يكون الألف الثاني رأس المال دون الأول، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل و الثمن عليه [3].

و نقل البويطي عن الشافعي أن المبيع للعامل، و الثمن عليه، و لا شيء على


[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44.

[2] المبسوط 22: 168- 169، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 84، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 84، و الفتاوى الهندية 4: 319، و تبيين الحقائق 5: 74، و المغني لابن قدامة 5: 183، و بداية المجتهد 2: 239، و فتح العزيز 12: 70.

[3] المدونة الكبرى 5: 102، و بداية المجتهد 2: 239، و فتح العزيز 12: 70.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست