و قال أبو يوسف و محمد: الشراء صحيح و البيع باطل [2].
و الفصل بينهما أن الوكيل يملك أولا عندهم، ثم ينتقل المال عنه الى الموكل.
فاذا كان العامل نصرانيا صح أن يملك الخمر، فصح الشراء، و ليس كذلك البيع، لأن الملك ينتقل عن الموكل إلى المشتري، و لا يملك الوكيل شيئا في الوسط، فلهذا لم يصح.
دليلنا أن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف، و جواز التصرف في المحرمات يحتاج إلى دلالة.
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «ان اللّه تعالى حرم الكلب و حرم ثمنه، و حرم الخمر و حرم ثمنها» [3].
مسألة 14: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا
و لك النصف من الربح، ثلثه من مال هذا، و ثلثاه من مال الآخر، و النصف الباقي بيننا نصفين.
و قال أبو حنيفة و أبو ثور: يصح، و يكون على ما شرطاه، لأنهما قد جعلا له نصف جميع المال، فكان الباقي بينهما على ما شرطاه [5].
[1] المبسوط 22: 60 و 125، و الفتاوى الهندية 4: 333، و المغني لابن قدامة 5: 162، و الشرح الكبير 5: 155.
[2] المبسوط 22: 60، و المغني لابن قدامة 5: 162، و الشرح الكبير 5: 155.
[3] لم أقف لهذا الحديث باللفظ المذكور في الكتب المتوفرة لدي مكان، و لكن ورد التحريم في أحاديث مختلفة الألفاظ و الأسانيد راجع كنز العمال 4: 80- 81، حديث 9622 و 9631.
[4] فتح العزيز 12: 28، و المغني لابن قدامة 5: 146، و الشرح الكبير 5: 134- 135.
[5] المبسوط 22: 30، و الفتاوى الهندية 4: 289، و المغني لابن قدامة 5: 146، و الشرح الكبير 5: 134- 135، و فتح العزيز 12: 28.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 466