responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 460

و قال محمد: هو القياس، إلا أني أجيزه استحسانا، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد [1].

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و الاستحسان عندنا باطل.

مسألة 3: لا يجوز القراض بالورق المغشوش،

سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إن كانا سواء أو كان الغش أقل جاز، و إن كان الغش أكثر لم يجز [3]. بناه على أصله في الزكاة، و قد مضى الكلام عليه.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 4: إذا كان القراض فاسدا،

استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن. و به قال الشافعي [4].

و قال مالك: إن كان في المال ربح فله أجرة مثله، و إن لم يكن ربح فلا شيء له [5].

دليلنا: أنه عمل بإذن صاحب المال، فاذا لم يصح له ما قارضه عليه كان له


[1] المبسوط 22: 21، و بدائع الصنائع 6: 82، و الفتاوى الهندية 4: 286، و تبيين الحقائق 5: 53، و بداية المجتهد 2: 235، و المغني لابن قدامة 5: 126، و الشرح الكبير 5: 114، و البحر الزخار 5: 81.

[2] المجموع 14: 362، و كفاية الأخيار 1: 186، و الوجيز 1: 221، و فتح العزيز 12: 2، و السراج الوهاج:

280، و مغني المحتاج 2: 310، و المغني لابن قدامة 5: 126، و الشرح الكبير 5: 113، و البحر الزخار 5: 81.

[3] المجموع 14: 362، و المغني لابن قدامة 5: 126، و الشرح الكبير 5: 113، و البحر الزخار 5: 81.

[4] الام 6: 4، و المجموع 14: 368، و فتح العزيز 12: 29، و السراج الوهاج: 281، و مغني المحتاج 2: 315، و الوجيز 1: 223، و فتح المعين: 80، و بداية المجتهد 2: 240، و الشرح الكبير 5: 136.

[5] بداية المجتهد 2: 241، و بلغة السالك 2: 248، و الخرشي 6: 207، و الشرح الكبير 5: 137، و فتح العزيز 12: 29.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست