نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 459
مسألة 1: لا يجوز القراض إلا بالأثمان
التي هي الدراهم و الدنانير. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي [1].
و قال الأوزاعي و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء يتمول. فان كان مما له مثل كالحبوب و الادهان يرجع الى مثله حين المفاصلة و الربح بعده بينهما نصفين. و ان كان مما لا مثل له كالثياب و المتاع و الحيوان كان رأس المال قيمته و الربح بعد بينهما [2].
دليلنا: إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به، و ليس على جواز ما قالوه دليل.
[1] اللباب 2: 79، و المبسوط 22: 21، و بدائع الصنائع 6: 82، و تبيين الحقائق 5: 53، و المدونة الكبرى 5: 86، و جواهر الإكليل 2: 171، و مختصر المزني: 122، و المجموع 14: 357 و 361، و الوجيز 1: 221، و كفاية الأخيار 1: 186، و فتح العزيز 12: 2، و السراج الوهاج: 280، و مغني المحتاج 2: 310، و الفتاوى الهندية 4: 286، و المحلّى 8: 247.
[2] المجموع 14: 361، و المبسوط 22: 33، و المغني لابن قدامة 5: 125، و الشرح الكبير 5: 112- 113، و تبيين الحقائق 5: 53، و الفتاوى الهندية 4: 285- 286، و بداية المجتهد 2: 234.
[3] المبسوط 22: 21، و بدائع الصنائع 6: 82، و الفتاوى الهندية 4: 286، و تبيين الحقائق 5: 53، و المجموع 14: 357، و فتح العزيز 12: 2، و الوجيز 1: 221، و السراج الوهاج: 280، و مغني المحتاج 2: 310، و بداية المجتهد 2: 235، و المغني لابن قدامة 5: 126، و الشرح الكبير 5: 114، و البحر الزخار 5: 81.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 459