نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 444
مسألة 19: إذا كان للصبي شفعة، و له في أخذها الحظ،
و لم يأخذ الولي عنه بالشفعة، لم يسقط حقه، و كان إذا بلغ له المطالبة بها أو تركها. و به قال الشافعي، و محمد بن الحسن، و زفر [1].
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: تسقط شفعته، و ليس له أخذها [2].
دليلنا: أنه قد ثبت أنها حقه، و ليس على سقوطها دلالة، و ترك الولي الأخذ ليس بمؤثر في إسقاط حقه، كما لا يسقط ديونه كلها و حقوقه.
مسألة 20: إذا كان للصبي شفعة الحظ له تركها،
فتركها الولي، و بلغ الصبي و رشد، فان له المطالبة بالأخذ و له تركه. و به قال محمد و زفر، و هو أحد قولي الشافعي [3]، و هو ضعيف عندهم.
و له قول آخر و عليه أكثر أصحابه أنه: ليس له المطالبة، و سقط حقه. و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف [4].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
[1] الام 4: 8، و مختصر المزني: 120، و المغني لابن قدامة 5: 495، و الشرح الكبير 5: 486، و بدائع الصنائع 5: 16، و تبيين الحقائق 5: 263، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 451، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 451.
[2] بدائع الصنائع 5: 16، و الهداية المطبوع في هامش شرح القدير 7: 451، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح القدير 7: 451، و الفتاوى الهندية 5: 192، و تبيين الحقائق 5: 263، و الام 4: 7، و المغني لابن قدامة 5: 496، و الشرح الكبير 5: 486.
[3] الام 4: 8، و مختصر المزني: 120، و المغني لابن قدامة 5: 495، و الشرح الكبير 5: 486، و بدائع الصنائع 5: 16، و تبيين الحقائق 5: 263. و الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 451، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 451.
[4] بدائع الصنائع 5: 16، و الفتاوى الهندية 5: 192، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 451، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 451، و الام 4: 7 و 8.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 444