responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 440

بالقلع [1].

دليلنا: أن المشتري غرس ملكه في ملكه، فلم يكن متعديا، و إذا لم يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه بالقلع.

و لأنه إذا رد عليه ما نقص به من الغراس فلا خلاف أن له مطالبته بالقلع، و ان لم يرد فليس على وجوب القلع دليل.

و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [2].

يدل على ذلك، لأنه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر.

مسألة 15: إذا اشترى النخل و الأرض، و شرط الثمرة،

كان للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة. و به قال أبو حنيفة، و مالك [3].

و قال الشافعي: له أن يأخذ الكل دون الثمرة. و به قال عبيد اللّه بن الحسن العنبري [4].

دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في وجوب الشفعة في المبيع [5]، و المنع يحتاج الى دليل، و أبو حنيفة و مالك ادعيا أن هذه مسألة إجماع.


[1] اللباب 2: 66- 67، و بدائع الصنائع 5: 29- 30، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 430، و تبيين الحقائق 5: 250، و المجموع 14: 340، و الام 4: 7 و 7: 109، و فتح العزيز 11: 463، و المغني لابن قدامة 5: 501، و بداية المجتهد 2: 260.

[2] سنن الدارقطني 4: 227 حديث 83، و مسند أحمد بن حنبل 5: 327، و سنن ابن ماجة 2: 784 حديث 2340 و 2341، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 282 حديث 1041.

[3] المدونة الكبرى 5: 427- 428، و بدائع الصنائع 5: 28، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 434، و الفتاوى الهندية 5: 165 و 180، و تبيين الحقائق 5: 251، و المجموع 14: 341، و فتح العزيز 11: 367، و المغني لابن قدامة 5: 464، و الشرح الكبير 5: 471- 472.

[4] المجموع 14: 340، و فتح العزيز 11: 367، و المغني لابن قدامة 5: 464، و الشرح الكبير 5: 471- 472.

[5] انظر الكافي 5: 280 حديث 2 و 5 و 8، و التهذيب 7: 164- 165 و 167 حديث 728 و 731 و 743، و الاستبصار 3: 117 حديث 417 و 418.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست