responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 436

و القول الآخر: أنه على قدر الأنصباء، و هو الأصح عندهم، و اختاره أبو حامد الاسفرايني، و به قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء، و مالك، و هو قول أهل الحجاز، و به قال أحمد و إسحاق [1].

دليلنا على المسألة الاولى: أنه إذا كان الشريك واحدا فلا خلاف في ثبوت الشفعة، و إذا كانوا أكثر من ذلك فلا دليل على ثبوت الشفعة لهم، و أخبار أصحابنا التي يعتمدونها ذكرناها في الكتاب الكبير [2].

و نصرة القول الآخر أخبار رويت في هذا المعنى [3]، و الأقوى عندي الأول.

مسألة 12: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث [4].

و به قال أبو حنيفة و أصحابه [5].

و قال قوم من أصحابنا: أنها تورث مثل سائر الحقوق، و هو اختيار المرتضى


[1] الموطأ 2: 715، و بداية المجتهد 2: 257، و المدونة الكبرى 5: 401، و فتح الرحيم 2: 122- 123، و مختصر المزني: 120، و المجموع 14: 326 و 345، و فتح العزيز 11: 477، و السراج الوهاج: 278، و مغني المحتاج 2: 305، و الوجيز 1: 219، و المغني لابن قدامة 5: 523، و الشرح الكبير 5: 490، و البحر الزخار 5: 9، و الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 414، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير أيضا 7: 414.

[2] التهذيب 7: 164 حديث 729 و 730، و الاستبصار 3: 116 حديث 412 و 413، و الكافي 5: 281 حديث 7 و 8.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 45 حديث 154 و 156، و التهذيب 7: 165 حديث 726 و 731، و ص 166 حديث 736، و الاستبصار 3: 116 حديث 416 و 417.

[4] انظر من لا يحضره الفقيه 3: 45 حديث 158، و التهذيب 7: 167 حديث 741.

[5] بدائع الصنائع 5: 14 و 22، و عمدة القاري 12: 75، و بداية المجتهد 2: 260، و المغني لابن قدامة 5: 536، و الشرح الكبير 5: 516، و فتح العزيز 11: 477.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست