responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 435

أحدهما لأخيه وحده دون عمه. و به قال مالك [1].

و الثاني: لأخيه و عمه سواء. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و هو اختيار المزني [2].

و من قال من أصحابنا: أن الشفعة على عدد الرؤوس [3]، كذا يجب أن يقول به.

دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير [4].

و لأن الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة بلا خلاف، و إن كانوا أكثر فليس على ثبوتها دلالة، و هذه فرع على ذلك.

مسألة 11 [بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد]

عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس، أو على قدر الأنصباء [5]، و هو انفراد. ذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق و ان كانوا أكثر من واحد، و قالوا: على قدر الرؤوس [6]. و به قال أهل الكوفة: النخعي، و الشعبي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و هو أحد قولي الشافعي، و هو اختيار المزني [7].


[1] الأم 4: 3، و المجموع 14: 327 و 333، و فتح العزيز 11: 478، و الموطأ 2: 715، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 234، و المغني لابن قدامة 5: 524، و الشرح الكبير 5: 543.

[2] الام 4: 3، و المجموع 14: 326 و 333، و فتح العزيز 11: 477 و 478، و مغني المحتاج 2: 305، و المغني لابن قدامة 5: 524، و الشرح الكبير 5: 543.

[3] ذهب اليه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 46 ذيل حديث 162، و ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف: 125 من كتاب الشفعة.

[4] الكافي 5: 281 حديث 7 و 8، و الفقيه 3: 46 حديث 162، و التهذيب 7: 164 حديث 729 و 730، و الاستبصار 3: 116 حديث 412 و 413.

[5] الأنصباء: العلائم. انظر مجمع البحرين 2: 174 مادة «نصب».

[6] ذهب اليه ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 125 من كتاب الشفعة، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 46 ذيل الحديث 162 فلاحظ.

[7] مختصر المزني: 120، و المجموع 14: 326 و 345، و مغني المحتاج 2: 305، و السراج الوهاج:

278، و فتح العزيز 11: 477، و المغني لابن قدامة 5: 523، و الشرح الكبير 5: 490، و الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 414، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير أيضا 7: 414، و البحر الزخار 5: 9.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست