و قال مالك: إذا باع سهما من سفينة، كان لشريكه فيها الشفعة. فأجراها مجرى الدار [3].
و حكي عنه: أن الشفعة في كل شيء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان [4].
و في أصحابنا من قال بذلك [5]، و هو اختيار المرتضى رضي اللّه عنه [6].
[1] انظر سنن أبي داود 3: 285 باب الشفعة، و السنن الكبرى 6: 109 باب لا شفعة فيما ينقل و يحول.
[2] المجموع 14: 299، و كفاية الأخيار 1: 184، و الوجيز 1: 215، و فتح العزيز 11: 364، و السراج الوهاج: 274، و مغني المحتاج 2: 296، و اللباب 2: 57، و شرح فتح القدير 7: 435، و بدائع الصنائع 5: 12، و الفتاوى الهندية 5: 160، و تبيين الحقائق 5: 252، و المبسوط 14: 92، و المغني لابن قدامة 5: 464، و الشرح الكبير 5: 472.
[3] بداية المجتهد 2: 254، و بدائع الصنائع 5: 12، و شرح فتح القدير 7: 405، و تبيين الحقائق 5: 252، و فتح العزيز 11: 364.
[4] بداية المجتهد 2: 254، و المغني لابن قدامة 5: 464، و الشرح الكبير 5: 472، و المجموع 14: 308، و فتح العزيز 11: 364، و نيل الأوطار 6: 81.
[5] و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح- في الكافي: 362- و ابن البراج- المهذب 1: 458- كما حكاه عنهم العلامة في المختلف: 124 كتاب الشفعة.