responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 420

يأخذ الغاصب من القاتل ألفين، ألف منهما لنفسه بدل ما أخذ السيد منه، و الألف الآخر يتصدق بها [1].

دليلنا على أن له مطالبة الغاصب: أنه قتل العبد في يديه، و قيمته ألفان، و هو مأمور برده على مالكه، فاذا هلك في يده استقر ضمانه عليه.

مسألة 37: إذا غصب ألف درهم من رجل، و ألفا من آخر،

فخلط الألفين، فالألفان شركة بين المالكين بردهما عليهما. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يملك الغاصب الألفين معا، و يضمن لكل واحد منهما بدل ألفه، بناه على أصله في تغيير الغصب في يد الغاصب [3].

دليلنا: ما تقدم من أن انتقال ذلك الى ملكه و زواله عن ملك مالكه يحتاج إلى دلالة.

مسألة 38: إذا غصب حبا فزرعه،

أو بيضة فأحتضنتها الدجاجة، فالزرع و الفروخ للغاصب. و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: هما معا للمغصوب منه [5].

و قال المزني: الفروخ للمغصوب منه، و الزرع للغاصب [6].

دليلنا: أن عين الغصب قد تلفت، و إذا تلفت فلا يلزم غير القيمة، و من


[1] المبسوط 11: 72، و بدائع الصنائع 7: 165، و الفتاوى الهندية 5: 127- 128، و المغني لابن قدامة 5: 397.

[2] مغني المحتاج 2: 293، و فتح العزيز 11: 322- 323.

[3] بدائع الصنائع 7: 165، و المغني لابن قدامة 5: 406، و الفتاوى الهندية 5: 132- 133.

[4] المبسوط 11: 94- 95، و فتاوى قاضيخان المطبوع في هامش شرح فتح القدير 3: 234، و بدائع الصنائع 7: 148، و الفتاوى الهندية 5: 140، و المغني لابن قدامة 5: 405، و فتح العزيز 11: 310.

[5] المجموع 14: 248، و المبسوط 11: 95، و بدائع الصنائع 14: 248، و المغني لابن قدامة 5: 405، و الشرح الكبير 5: 398- 399، و فتح العزيز 11: 310.

[6] فتح العزيز 11: 310.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست