و قال المزني: الفروخ للمغصوب منه، و الزرع للغاصب [6].
دليلنا: أن عين الغصب قد تلفت، و إذا تلفت فلا يلزم غير القيمة، و من
[1] المبسوط 11: 72، و بدائع الصنائع 7: 165، و الفتاوى الهندية 5: 127- 128، و المغني لابن قدامة 5: 397.
[2] مغني المحتاج 2: 293، و فتح العزيز 11: 322- 323.
[3] بدائع الصنائع 7: 165، و المغني لابن قدامة 5: 406، و الفتاوى الهندية 5: 132- 133.
[4] المبسوط 11: 94- 95، و فتاوى قاضيخان المطبوع في هامش شرح فتح القدير 3: 234، و بدائع الصنائع 7: 148، و الفتاوى الهندية 5: 140، و المغني لابن قدامة 5: 405، و فتح العزيز 11: 310.
[5] المجموع 14: 248، و المبسوط 11: 95، و بدائع الصنائع 14: 248، و المغني لابن قدامة 5: 405، و الشرح الكبير 5: 398- 399، و فتح العزيز 11: 310.