responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 42

و قال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له، و إن كان الثلث مما فوقه كان له الخيار [1]. و به قال أبو يوسف و زفر [2].

دليلنا: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا ضرر و لا ضرار» [3] و هذا ضرر، لأنه إذا اشترى ما يساوي عشرة بمائة فان ذلك غاية الضرر، و قول النبي (صلى الله عليه و آله) يبطله.

و أيضا روي عنه (عليه السلام) انه نهى أن تلقى الركبان [4]، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، و معلوم انه انما جعل له الخيار لأجل الغبن.

مسألة 61: بيع درهم بدرهمين، و دينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه،

و بيعه كذلك نقدا و موازنة ربا محرم. و به قال جميع الفقهاء و العلماء [5].

و روى مجاهد بن جبير قال: سمعت ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يحرمون ذلك [6]. و به قال جميع التابعين، و جميع الفقهاء المعروفين [7].

و ذهب أربعة أنفس من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا، فأجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقدا. ذهب إليه عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن


[1] المحلّى 8: 439، و عمدة القاري 11: 233، و المغني لابن قدامة 4: 92، و الشرح الكبير 4: 88- 89.

[2] المحلّى 8: 439، و عمدة القارئ 11: 235.

[3] موطإ مالك 2: 805، و سنن الدارقطني 4: 227، و فيض القدير 6: 431.

[4] انظر ذلك في الكافي 5: 169 حديث 4، و صحيح البخاري 3: 92 و 95، و سنن الترمذي 3: 524 حديث 1221.

[5] المجموع 10: 26، و المغني لابن قدامة 4: 134، و المحلّى 8: 479، و بداية المجتهد 2: 128، و كفاية الأخيار 1: 153، و الشرح الكبير 4: 134.

[6] المجموع 10: 40، و المغني لابن قدامة 4: 134، و الشرح الكبير 4: 134، و شرح الأزهار 3: 69.

[7] المغني لابن قدامة 4: 135، و بداية المجتهد 2: 128 و 194، و الشرح الكبير 4: 135.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست