نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 42
و قال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له، و إن كان الثلث مما فوقه كان له الخيار [1]. و به قال أبو يوسف و زفر [2].
دليلنا: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا ضرر و لا ضرار» [3] و هذا ضرر، لأنه إذا اشترى ما يساوي عشرة بمائة فان ذلك غاية الضرر، و قول النبي (صلى الله عليه و آله) يبطله.
و أيضا روي عنه (عليه السلام) انه نهى أن تلقى الركبان [4]، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، و معلوم انه انما جعل له الخيار لأجل الغبن.
مسألة 61: بيع درهم بدرهمين، و دينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه،
و بيعه كذلك نقدا و موازنة ربا محرم. و به قال جميع الفقهاء و العلماء [5].
و روى مجاهد بن جبير قال: سمعت ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يحرمون ذلك [6]. و به قال جميع التابعين، و جميع الفقهاء المعروفين [7].
و ذهب أربعة أنفس من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا، فأجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقدا. ذهب إليه عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن
[1] المحلّى 8: 439، و عمدة القاري 11: 233، و المغني لابن قدامة 4: 92، و الشرح الكبير 4: 88- 89.