responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 409

و حكى محمد في الأصول: أنه متى كان عليه ضرر في ردها لم يلزمه ردها.

و ظاهر هذا أنه لا يلزمه ردها متى كان عليه في ردها ضرر، سواء بنى عليها أو في مجنبها [1].

و قال الكرخي: أن مذهب أبي حنيفة: أنه إن لم يكن في ردها قلع ما بناه في حقه- مثل أن بناها على بدن الساجة- فقد لزمه.

و إن كان في ردها قلع ما بناه في حقه- مثل أن كان البناء مع طرفيها و لا يمكنه ردها إلا بقلع هذا- لم يلزمه ردها [2]. و المناظرة على ما حكاه محمد.

و تحقيق الكلام معهم: هل ملكها بذلك أم لا؟ فعنده قد ملكها، كما قال:

إذا غصب شاة، فذبحها و شواها، أو حنطة فطحنها [3]. و عندنا و عند الشافعي ما ملكها [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الساجة في ملكه قبل البناء عليها، فمن ادعى زواله بالبناء فعليه الدلالة.

و روى سمرة أن النبي (عليه السلام) قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [5].


[1] الفتاوى الهندية 5: 125.

[2] اللباب 2: 141، و بدائع الصنائع 7: 149، و شرح فتح القدير 7: 381، و تبيين الحقائق 5: 228، و حاشية رد المحتار 6: 192، و المبسوط 11: 94، و المجموع 14: 270، و فتح العزيز 11: 326، و الفتاوى الهندية 5: 124- 125.

[3] المبسوط 11: 94، و بدائع الصنائع 7: 148، و شرح فتح القدير 7: 379، و اللباب 2: 140، و حاشية رد المحتار 6: 192، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 379، و فتح العزيز 11: 311 و 326.

[4] الوجيز 1: 211، و فتح العزيز 11: 311، و بدائع الصنائع 7: 148.

[5] سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، و سنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، و سنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، و مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، و سنن الدارمي 2: 264 حديث 3، و المستدرك على الصحيحين 2: 47، و السنن الكبرى 6: 90 و 95.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست