responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 402

أمانة، فان تلف بغير تفريط فلا ضمان، و إن فرط في ذلك- مثل أن جحد ثم اعترف أو منع ثم بذل- فعليه ضمان ذلك [1].

دليلنا: أن هذا النماء إنما حدث في ملك المغصوب منه، لأن ملكه لم يزل عنه، و إذا حدث في ملكه لزم الغاصب ضمانه إذا حال بينه و بين ملكه.

مسألة 11: المنافع تضمن بالغصب كالأعيان

مثل: منافع الدار، و الدابة، و العبيد، و الثياب. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: لا تضمن المنافع بالغصب بحال، فان غصب أرضا فزرعها ببذره، كانت الغلة له، و لا أجرة عليه إلا أن تنقص الأرض بذلك، فيكون عليه نقصان ما نقص.

و زاد على هذا، فقال: لو آجرها و خذ أجرتها، ملك الأجرة دون مالكها [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [4]. و المثل مثلان، مثل من حيث الصورة، و مثل من حيث القيمة،


[1] اللباب 2: 143، و المبسوط 11: 54، و الفتاوى الهندية 5: 127، و المغني لابن قدامة 5: 397 و 400، و المجموع 14: 245- 246، و فتح العزيز 11: 248.

[2] الام 3: 249 و 253، و مختصر المزني: 117، و المجموع 14: 227، و الوجيز 1: 208، و فتح العزيز 11: 262، و المغني لابن قدامة 5: 413  و 435، و الشرح الكبير 5: 438، و المبسوط 11: 78، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 394، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 394.

[3] اللباب 2: 144، و بدائع الصنائع 7: 145، و المبسوط 11: 78، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 394، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 394، و حاشية رد المحتار 6: 204، و المغني لابن قدامة 5: 413- 414 و 435، و الشرح الكبير 5؛ 438، و المحلّى 8: 139، و بداية المجتهد 2: 318، و فتح العزيز 11: 262.

[4] البقرة: 194

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست