دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» [4] مع قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[5] و هذا بيع و شرط، فيجب أن يصحا معا للآية و الخبر.
مسألة 58: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف،
فقال أحدهما:
قبلت نصفه بحسابه، و رد الآخر، لم ينعقد العقد. و به قال أبو حنيفة [6].
و قال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رده [7].
[1] اللباب 1: 221، و المجموع 9: 168، و الفتاوى الهندية 2: 4، و بدائع الصنائع 5: 133، و شرح فتح القدير 5: 7، و فتح العزيز 8: 101.
[2] المبسوط 13: 50، و شرح العناية: 114، و المجموع 9: 379، و شرح فتح القدير 5: 114، و المغني لابن قدامة 4: 129، و الشرح الكبير 4: 67.
[3] المجموع 9: 379، و مغني المحتاج 2: 47، و المغني لابن قدامة 4: 129 و الشرح الكبير 4: 67.
[4] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.