و قال أبو الطيب الطبري: هذا في حكم الظاهر، فأما فيما بينه و بين اللّه فان كان سمع الأب يقر به أو بأنه ولد على فراشه فإنه يلزمه تسليم حقه اليه، كما قال مالك [6].
و حكي ذلك عن قوم من أصحابه. و به قال محمد بن سيرين [7].
[1] المجموع 20: 324، و الوجيز 1: 200، و فتح العزيز 11: 164 و 169.
[2] المجموع: 20: 324، و الوجيز 1: 200، و فتح العزيز 11: 164 و 169.
[3] بداية المجتهد 2: 350، و فتح العزيز 11: 203، و المغني لابن قدامة 5: 326، و البحر الزخار 6: 13.
[4] شرح فتح القدير 7: 19، و المغني لابن قدامة 5: 325- 326، و فتح العزيز 11: 201 و 203، و بداية المجتهد 2: 350، و البحر الزخار 6: 13.
[5] الام 6: 225، و مختصر المزني: 114، و الوجيز 1: 203، و السراج الوهاج: 262، و المجموع 20: 328، و فتح العزيز 11: 202، و بداية المجتهد 2: 350، و المغني لابن قدامة 5: 325، و شرح فتح القدير 7: 19، و البحر الزخار 6: 13.
[6] لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة.