responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 375

و منهم من قال: يلزمه العشرة، لأن «من» للابتداء، و هو داخل، و العاشر حد، و هو داخل في المحدود [1].

دليلنا: أن «من» للابتداء كما إذا قال: سرت من الكوفة إلى البصرة.

و الحد هو العشرة، و يحتمل أن تكون داخلة فيه، و يحتمل أن لا يكون كذلك، فلا يلزم إلا اليقين، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 23: إذا قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة. لزمته ثمانية.

و به قال أكثر أصحاب الشافعي [2].

و قال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة. و به قال محمد بن الحسن، لأن عندهما أن الحد يدخل في المحدود [3].

و قد قلنا: أن ذلك محتمل، و لا يلزم مع الاحتمال.

مسألة 24: إذا قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم قال: لم أقبضه.

لم يلزمه عين المبيع إن لم يعينه. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فصل. و إن أطلقه لم يقبل منه، و لزمه الألف، لأنه مبيع مجهول. و المبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابلته، كما لا يثبت في مقابلة الخمر و الخنزير، فاذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لم يقبل، فلم يصح [5].


[1] السراج الوهاج: 258، و مغني المحتاج 2: 250، و فتح العزيز 11: 134، و اللباب 2: 29، و بدائع الصنائع 7: 220- 221، و تبيين الحقائق 5: 11.

[2] المجموع 20: 313، و مغني المحتاج 2: 251، و فتح العزيز 11: 134.

[3] انظر المجموع 20: 313، و فتح العزيز 11: 134.

[4] المجموع 20: 323، و السراج الوهاج: 259، و مغني المحتاج 2: 255، و فتح العزيز 11: 167، و المغني لابن قدامة 5: 321.

[5] اللباب 2: 30، و بدائع الصنائع 7: 216- 217، و تبيين الحقائق 5: 18، و حاشية رد المحتار 5: 608، و فتح العزيز 11: 167، و المجموع 20: 325.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست