و قال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة. و به قال محمد بن الحسن، لأن عندهما أن الحد يدخل في المحدود [3].
و قد قلنا: أن ذلك محتمل، و لا يلزم مع الاحتمال.
مسألة 24: إذا قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم قال: لم أقبضه.
لم يلزمه عين المبيع إن لم يعينه. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فصل. و إن أطلقه لم يقبل منه، و لزمه الألف، لأنه مبيع مجهول. و المبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابلته، كما لا يثبت في مقابلة الخمر و الخنزير، فاذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لم يقبل، فلم يصح [5].
[1] السراج الوهاج: 258، و مغني المحتاج 2: 250، و فتح العزيز 11: 134، و اللباب 2: 29، و بدائع الصنائع 7: 220- 221، و تبيين الحقائق 5: 11.
[2] المجموع 20: 313، و مغني المحتاج 2: 251، و فتح العزيز 11: 134.