responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 360

الزكاة [1].

و كان أبو عبد اللّه الجرجاني [2] من أصحاب أبي حنيفة يقول: نص أبو حنيفة على ذلك، و قال: إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم [3].

و قال مالك: يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، و هي نصاب القطع عنده [4].

و قال الليث بن سعد: يلزمه اثنان و سبعون درهما [5].

دليلنا على ذلك: أنه لا دليل على مقدار مقطوع به، و ما يفسره به مقطوع به، فوجب الرجوع اليه، و أن الأصل براءة الذمة.

و أما تفسير «الكثير» فعليه إجماع الطائفة.

و روي في تفسير قوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» [6] أنها كانت ثمانين موطنا [7]، و هذه الآية دليل الليث بن سعد، غير أنه قال: اثنين و سبعين، فإنه ذكر أنها كانت اثنين و سبعين موطنا [8].


[1] اللباب 2: 25، و المبسوط 18: 98، و بدائع الصنائع 7: 220، و الفتاوى الهندية 4: 173- 174، و تبيين الحقائق 5: 5، و الشرح الكبير 5: 339، و المغني لابن قدامة 5: 316، و البحر الزخار 6: 8.

[2] محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد اللّه الجرجاني، الفقيه، أحد الأعلام، تفقه على أبي بكر أحمد بن علي الرازي، و تفقه عليه أبو الحسين القدوري و أحمد بن محمد الناطفي، مات سنة 398 ه. انظر الجواهر المضية 2: 143، و طبقات الفقهاء للشيرازي: 123.

[3] بدائع الصنائع 7: 220، و الفتاوى الهندية 4: 174، و تبيين الحقائق 5: 5، و المغني لابن قدامة 5: 316، و الشرح الكبير 5: 339، و فتح العزيز 11: 124.

[4] المغني لابن قدامة 5: 316، و الشرح الكبير 5: 339، و البحر الزخار 6: 8، و فتح العزيز 11: 124، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 193، و الخرشي 6: 94- 95.

[5] المغني لابن قدامة 5: 316، و الشرح الكبير 5: 339، و البحر الزخار 6: 8.

[6] التوبة: 25.

[7] التبيان: 5: 197، و مجمع البيان 3: 17.

[8] المغني لابن قدامة 5: 316، و الشرح الكبير 5: 339.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست