البيع، فان ذلك لا يصح. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: يصح [2].
دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذا العقد، و عقد الوكالة يحتاج الى دليل.
[1] المجموع 14: 108- 109، و فتح العزيز 11: 21- 22، و مغني المحتاج 2: 223، و السراج الوهاج:
248، و المغني لابن قدامة 5: 210.
[2] المغني لابن قدامة 5: 210، و فتح العزيز 11: 22.