نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 354
و قال الطبري: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون بناء على ما حكي عنه من أنه يجوز بيع الموقوف.
و حكى المروزي في الجامع عن الشافعي أنه قال: إذا وكله في بيع سلعة فباعها بما لا يتغابن الناس بمثله، كان له أن يرد.
و هذا أيضا بناء على ما ذكرناه من ذلك القول.
قال أبو الطيب الطبري: و المذهب الصحيح الأول.
و قال أبو حنيفة: يلزم الوكيل البيع في إحدى الشاتين بنصف دينار، و لا يلزم الموكل في الأخرى بنصف دينار، و يرجع الموكل عليه بنصف دينار [1].
دليلنا: أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله، و قد بينا أن عقد الوكيل للموكل، فيجب أن يكون شراءهما له.
و أيضا روي عن النبي (عليه السلام) أنه عرض له جلب، فأعطى عروة البارقي [2] دينارا ليشتري به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشاة و دينار، فقال: هذه الشاة و هذا ديناركم، فقال النبي كيف صنعت؟ فذكر له ما صنع، فقال له النبي:
مسألة 23: إذا قال: إن قدم الحاج، أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك
في
[1] المغني لابن قدامة 5: 259، و الشرح الكبير 5: 231، و المجموع 14: 96.
[2] عروة بن الجعد و يقال: ابن أبي الجعد، و يقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزدي البارقي، سكن الكوفة. و بارق: جبل نزله سعد بن عدي بن مازن روى عن النبي و عن عمر و سعد بن أبي وقاص.
و عنه شبيب بن غرقدة و الشعبي و أبو إسحاق السبيعي و غيرهم: انظر تهذيب التهذيب 7: 178.
[3] رواه البخاري في صحيحه 4: 252، و الدارقطني في سننه 3: 10 حديث 29 و 30، و الترمذي في سننه 3: 559 حديث 1258، و أبو داود في سننه 3: 256، و أحمد بن حنبل في مسنده 4: 375- 376، و في بعضها باختلاف يسير في الألفاظ و منهم من عزى الحديث لحكيم بن حزام فلاحظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 354