responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 354

و قال الطبري: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون بناء على ما حكي عنه من أنه يجوز بيع الموقوف.

و حكى المروزي في الجامع عن الشافعي أنه قال: إذا وكله في بيع سلعة فباعها بما لا يتغابن الناس بمثله، كان له أن يرد.

و هذا أيضا بناء على ما ذكرناه من ذلك القول.

قال أبو الطيب الطبري: و المذهب الصحيح الأول.

و قال أبو حنيفة: يلزم الوكيل البيع في إحدى الشاتين بنصف دينار، و لا يلزم الموكل في الأخرى بنصف دينار، و يرجع الموكل عليه بنصف دينار [1].

دليلنا: أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله، و قد بينا أن عقد الوكيل للموكل، فيجب أن يكون شراءهما له.

و أيضا روي عن النبي (عليه السلام) أنه عرض له جلب، فأعطى عروة البارقي [2] دينارا ليشتري به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء الى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بشاة و دينار، فقال: هذه الشاة و هذا ديناركم، فقال النبي كيف صنعت؟ فذكر له ما صنع، فقال له النبي:

«بارك اللّه لك في صفقة يمينك» [3].

مسألة 23: إذا قال: إن قدم الحاج، أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك

في


[1] المغني لابن قدامة 5: 259، و الشرح الكبير 5: 231، و المجموع 14: 96.

[2] عروة بن الجعد و يقال: ابن أبي الجعد، و يقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزدي البارقي، سكن الكوفة. و بارق: جبل نزله سعد بن عدي بن مازن روى عن النبي و عن عمر و سعد بن أبي وقاص.

و عنه شبيب بن غرقدة و الشعبي و أبو إسحاق السبيعي و غيرهم: انظر تهذيب التهذيب 7: 178.

[3] رواه البخاري في صحيحه 4: 252، و الدارقطني في سننه 3: 10 حديث 29 و 30، و الترمذي في سننه 3: 559 حديث 1258، و أبو داود في سننه 3: 256، و أحمد بن حنبل في مسنده 4: 375- 376، و في بعضها باختلاف يسير في الألفاظ و منهم من عزى الحديث لحكيم بن حزام فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست