responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 353

فاذا فسد، فيجب فساد الوكالة.

مسألة 21: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما، لم يصح التوكيل.

و إن تصرف، لم يصح تصرفه. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يصح توكيله، و إذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول، و لا يفتقر ذلك إلى إذن وليه [2].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ» [3].

و رفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه حكم.

و أنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة، فيجب بطلانها.

مسألة 22: إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه، فاشترى به شاتين

يساوي كل واحدة منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل، فيكون الشاتان له. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [4].

و قال الشافعي في كتاب الإجارات: أن إحداهما نلزمه بنصف دينار، و هو بالخيار في الأخرى، إن شاء أمسكها بالنصف الآخر، و إن شاء ردها، و يرجع على الوكيل بنصف دينار [5].


[1] الوجيز 1: 189، و السراج الوهاج: 247، و مغني المحتاج 2: 218، و كفاية الأخيار 1: 175، و فتح العزيز 11: 15- 16، و بدائع الصنائع 6: 20، و بداية المجتهد 2: 297.

[2] اللباب 2: 88، و بدائع الصنائع 6: 20، و تبيين الحقائق 4: 254، و حاشية رد المحتار 5: 511، و فتح العزيز 11: 16.

[3] اختلفت ألفاظ حديث الرفع في المصادر الحديثية، انظر فيها: الخصال 1: 93 و 175 حديث 40 و 233، و السنن الكبرى 6: 84 و 206، و المستدرك على الصحيحين 2: 59.

[4] المجموع 14: 95- 96، و مغني المحتاج 2: 229، و السراج الوهاج: 251، و الوجيز 1: 191، و فتح العزيز 11: 49- 50، و المغني لابن قدامة 5: 259، و الشرح الكبير 5: 231.

[5] الام 3: 16، و 4: 32- 33.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست