responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 351

و قال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة به، و ليس ذلك للموكل [1].

دليلنا: أن الثمن قد ثبت أنه للموكل دون الوكيل، و يدخل في ملكه في مقابلة المبيع الذي زال ملكه بالعقد، و إذا كان الثمن ملكا له كان له المطالبة به، و لأن المطالبة بالثمن من حقوق العقد لا من شرائطه- مثل خيار المجلس و التفرق بالأبدان، فإن ذلك من شرط العقد- فلأجل ذلك يتعلق بالعاقد دون الموكل.

مسألة 17: لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل،

من الثمن الذي على المشتري. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله [3].

دليلنا: أن الإبراء تابع للملك، و إذا كان الوكيل لا يملك الثمن، فلا يصح منه الإبراء، و إنما قلنا أنه لا يملك، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف، فلو ملكه لصح منه هبته.

مسألة 18: إذا وكل رجلا في شراء سلعة، فاشتراها بثمن مثلها،

فان ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل، ثم ينتقل الملك الى الموكل [5].


[1] اللباب 2: 89، و بدائع الصنائع 6: 33، و تبيين الحقائق 4: 257، و المغني لابن قدامة 5: 264، و الشرح الكبير 5: 238.

[2] المجموع 14: 116، و فتح العزيز 11: 14، و تبيين الحقائق 4: 256.

[3] المبسوط 19: 35، و تبيين الحقائق 4: 258، و حاشية رد المحتار 5: 521 و 523، و المجموع 14: 116.

[4] المجموع 14: 146، و بداية المجتهد 2: 298، و المغني لابن قدامة 5: 263، و الشرح الكبير 5: 237، و تبيين الحقائق 4: 256.

[5] تبيين الحقائق 4: 256، و المجموع 4: 147، و بداية المجتهد 2: 298، و المغني لابن قدامة 5: 263، و الشرح الكبير 5: 237، و فتح العزيز 11: 76.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست