نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 351
و قال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة به، و ليس ذلك للموكل [1].
دليلنا: أن الثمن قد ثبت أنه للموكل دون الوكيل، و يدخل في ملكه في مقابلة المبيع الذي زال ملكه بالعقد، و إذا كان الثمن ملكا له كان له المطالبة به، و لأن المطالبة بالثمن من حقوق العقد لا من شرائطه- مثل خيار المجلس و التفرق بالأبدان، فإن ذلك من شرط العقد- فلأجل ذلك يتعلق بالعاقد دون الموكل.
و قال أبو حنيفة: يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله [3].
دليلنا: أن الإبراء تابع للملك، و إذا كان الوكيل لا يملك الثمن، فلا يصح منه الإبراء، و إنما قلنا أنه لا يملك، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف، فلو ملكه لصح منه هبته.
مسألة 18: إذا وكل رجلا في شراء سلعة، فاشتراها بثمن مثلها،
فان ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل، ثم ينتقل الملك الى الموكل [5].
[1] اللباب 2: 89، و بدائع الصنائع 6: 33، و تبيين الحقائق 4: 257، و المغني لابن قدامة 5: 264، و الشرح الكبير 5: 238.
[2] المجموع 14: 116، و فتح العزيز 11: 14، و تبيين الحقائق 4: 256.
[3] المبسوط 19: 35، و تبيين الحقائق 4: 258، و حاشية رد المحتار 5: 521 و 523، و المجموع 14: 116.
[4] المجموع 14: 146، و بداية المجتهد 2: 298، و المغني لابن قدامة 5: 263، و الشرح الكبير 5: 237، و تبيين الحقائق 4: 256.
[5] تبيين الحقائق 4: 256، و المجموع 4: 147، و بداية المجتهد 2: 298، و المغني لابن قدامة 5: 263، و الشرح الكبير 5: 237، و فتح العزيز 11: 76.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 351