نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 35
الوكيل و الوصي: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم [1].
و قال أبو حنيفة و محمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره، لم يصح إلا بحضور صاحبه، و إذا كان حاضرا لم يفتقر إلى رضاه، و هكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، فإن كان ذلك بعد القبض، فلا يصح إلا بتراضيهما أو حكم الحاكم.
و أما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله.
و أما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه، و انما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بأن يقر بالعجز فيعزله الحاكم [2].
دليلنا على مسألة الخيار: انه إذا ثبت الخيار، فمن ادعى انه يحتاج إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة.
و أما الوكيل و الوصي، فإن وكالته و وصيته قد ثبتت، و لا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 48: إذا باع عينا بشرط الخيار لأجنبي،
صح ذلك.
و قال محمد في الجامع الصغير، قال أبو حنيفة: لو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له و لفلان [3].
و قال أبو العباس: جملة الفقه في هذا، انه إذا باعه و شرط الخيار لفلان، نظرت، فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء و الرد صح قولا واحدا.
و إن أطلق الخيار لفلان، أو قال: لفلان دوني فعلى قولين، أحدهما يصح