responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 35

الوكيل و الوصي: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم [1].

و قال أبو حنيفة و محمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره، لم يصح إلا بحضور صاحبه، و إذا كان حاضرا لم يفتقر إلى رضاه، و هكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، فإن كان ذلك بعد القبض، فلا يصح إلا بتراضيهما أو حكم الحاكم.

و أما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله.

و أما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه، و انما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بأن يقر بالعجز فيعزله الحاكم [2].

دليلنا على مسألة الخيار: انه إذا ثبت الخيار، فمن ادعى انه يحتاج إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة.

و أما الوكيل و الوصي، فإن وكالته و وصيته قد ثبتت، و لا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 48: إذا باع عينا بشرط الخيار لأجنبي،

صح ذلك.

و قال محمد في الجامع الصغير، قال أبو حنيفة: لو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له و لفلان [3].

و قال أبو العباس: جملة الفقه في هذا، انه إذا باعه و شرط الخيار لفلان، نظرت، فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء و الرد صح قولا واحدا.

و إن أطلق الخيار لفلان، أو قال: لفلان دوني فعلى قولين، أحدهما يصح


[1] المجموع 9: 200، و فتح العزيز 8: 314.

[2] اللباب 1: 232، و النتف في الفتاوى 1: 448، و الفتاوى الهندية 3: 43، و شرح فتح القدير 5: 120- 121، و فتح العزيز 8: 314.

[3] شرح فتح القدير 5: 126، و فتح العزيز 8: 315.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست