responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 330

الشرائط و الموجبات [1]. و به قال سفيان الثوري و الأوزاعي [2].

دليلنا: أنه لا دليل على صحة ذلك، و انعقاد الشركة حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية.

و أيضا هذه الشرائط التي ذكروها من اكتساب المال و الغرامة باطلة، فلا يصح معها الشركة.

و أيضا روي عنه (عليه السلام) أنه «نهى عن الغرر» [3] و هذا غرر، لأنه يدخل في العقد على أن يشاركه في جميع ما يكسبه و ما يضمنه بعد، من غصب و ضمان و كفالة، و قد يلزمه غرامة، فيحتاج أن يشاركه فيها على حسب ما دخل عليه في العقد، و هذا غرر عظيم.

مسألة 6: شركة الأبدان عندنا باطلة

- و هي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين و الخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار و الخباز- و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة يجوز مع اتفاق الصنعة و اختلافها، و لا يجوز في الاحتطاب


[1] النتف 1: 531 و اللباب 2: 70، و فتاوى قاضيخان 3: 618، و المبسوط 11: 153، و المجموع 14: 74، و فتح العزيز 10: 415، و بداية المجتهد 2: 251، و المغني لابن قدامة 5: 139، و الشرح الكبير 5: 198، و الفتاوى الهندية 2: 207- 208، و بدائع الصنائع 6: 57، و البحر الزخار 5: 91.

[2] المجموع 14: 74، و المغني لابن قدامة 5: 139، و الشرح الكبير 5: 198، و البحر الزخار 5: 91.

[3] انظر تعليقتنا حول الحديث في المسألة «13» من كتاب الضمان المتقدم.

[4] المجموع 14: 72، و الوجيز 1: 187، و كفاية الأخيار 1: 173، و مغني المحتاج 2: 212، و السراج الوهاج: 244- 245، و فتح العزيز 10: 414، و المغني لا بن قدامة 5: 111، و الشرح الكبير 5: 186، و بداية المجتهد 2: 252، و المبسوط 11: 154، و المحلّى 8: 123، و البحر الزخار 5: 94، و سبل السلام 3: 893.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست